Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم متى افتقد ضمانات الحياد والمواجهة

J P 17743/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.
  2. تقدير شرعية مدة الاحتفاظ يرتبط بالوصف القانوني للأفعال في طور البحث الابتدائي، ويكون تمديد الاحتفاظ مطابقا للقانون متى صدر قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تفيد قيام شبهة تندرج ضمن الآجال الاستثنائية المقررة لها.
  3. إبداء دائرة الاتهام رأيها في مطلب إفراج مؤقت لا يُعد سبقا لإبداء الرأي مانعا لها من نظر أصل القضية عند إحالتها إليها مجددا بعد ختم البحث طالما تعلق الأمر بقرارات وقتية لا تفصل في موضوع الاتهام.
  4. لا يستقيم توجيه تهمة استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية دون إبراز رابطة السببية بين استغلال الصفة والمنفعة المادية أو الضرر وتحديد عناصرهما بما يتيح الرقابة على سلامة التعليل وتطبيق الجزاءات المترتبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.