Jurisprudence

قرار جناحي عدد 11612/2025 بتاريخ 30/04/2025 : انتفاء القصد الجزائي في جريمة الأخبار الكاذبة يوجب عدم سماع الدعوى

J P 11612/202530 avril 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أخبار أو بيانات كاذبة إلا إذا ثبت أن المحتوى يتضمن عناصر الكذب المقصود وأنه اتجه إلى الإضرار بالأمن العام أو الاعتداء على حقوق الغير، بما يجعل القصد الجزائي ركنا لازما لقيامها.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة تظل مقيدة بوجوب تأسيس الإدانة على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، ويترتب عن عدم بلوغ الدليل حد اليقين استبعاد مؤدى الاتهام وعدم ترتيب الإدانة عليه.
  3. متى انتفت أركان الجريمة أو لم تثبت الواقعة على وجه يمكن معه نسبتها إلى المتهم تعين الحكم بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة عملا بمقتضيات الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.