Jurisprudence
قرار جناحي عدد 11612/2025 بتاريخ 30/04/2025 : انتفاء القصد الجزائي في جريمة الأخبار الكاذبة يوجب عدم سماع الدعوى
Principe juridique
- لا تقوم جريمة تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أخبار أو بيانات كاذبة إلا إذا ثبت أن المحتوى يتضمن عناصر الكذب المقصود وأنه اتجه إلى الإضرار بالأمن العام أو الاعتداء على حقوق الغير، بما يجعل القصد الجزائي ركنا لازما لقيامها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة تظل مقيدة بوجوب تأسيس الإدانة على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، ويترتب عن عدم بلوغ الدليل حد اليقين استبعاد مؤدى الاتهام وعدم ترتيب الإدانة عليه.
- متى انتفت أركان الجريمة أو لم تثبت الواقعة على وجه يمكن معه نسبتها إلى المتهم تعين الحكم بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة عملا بمقتضيات الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 24 من المرسوم عدد 54 سنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال autres décisions
- الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 autres décisions
- الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- القرار التعقيبي الجزائي المؤرخ في 19/12/1994 autres décisions
- الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.