Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81530 بتاريخ 17/11/2025 : تقدير صبغة الخطأ الفادح المبرّر للطرد يقتصر على الأسباب المعروضة على مجلس التأديب
Principe juridique
- تقدير وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا عند فساد التعليل أو تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- لا تقوم حالة الخطأ الفادح المبرّر للطرد إلا إذا ثبتت أركانه بوسائل إثبات كافية، ويُعدّ قصور الأدلة عن إثبات العمل الموازي أو المنفعة المادية أو المزية غير الشرعية مانعا من اعتبار السبب جديا وحقيقيا.
- لا يجوز للمؤجر تبرير الطرد أمام القضاء بأخطاء لم تكن ضمن الأسباب التي بُني عليها قرار مجلس التأديب، إذ ينحصر النزاع في مدى مشروعية الأسباب التأديبية التي تم اعتمادها فعلا كأساس للعقوبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.