Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77020 بتاريخ 08/12/2025 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا كانت لا تتعلق بالنظام العام

J P 77020/20258 décembre 2025

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي يثيرها الطاعن لأول مرة متى كانت لا تتعلق بالنظام العام، لأن رقابة محكمة القانون تنحصر في أسانيد الحكم المطعون فيه كما عرضت على محكمة الموضوع.
  2. لا يجوز للطاعن التمسك أمام محكمة التعقيب بمنازعات لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الاستئناف بشأن ثبوت الطرد التعسفي أو تقدير الغرامات أو مخالفة قاعدة قانونية تمس مصلحته الخاصة، إذ لا يعد التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا للخصومة.
  3. يفترض في الطعن بالتعقيب أن يقوم على خطأ قانوني في القرار المطعون فيه ضمن نطاق ما طرح على محكمة الدرجة الثانية، ويترتب عن إثارة مطاعن خارج هذا النطاق ردها والالتفات عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.