Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76151 بتاريخ 08/12/2025 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال المحكمة بحث طلب سماع البينة المتعلق بمشروعية العقوبة التأديبية
Principe juridique
- إغفال المحكمة الرد على طلب جوهري يرمي إلى تمكين الخصم من إثبات دفوعه بسماع البينة والتحرير على الطرفين يعد هضما لحقوق الدفاع ويترتب عنه نقض الحكم.
- عند وجود مؤيدات من شأنها أن تؤثر في تقدير ثبوت الخطأ الموجب للمساءلة التأديبية يتعين على المحكمة تمحيصها ومناقشتها وترتيب آثارها القانونية وإلا اعتبر تعليلها قاصرا.
- لا ينسحب تطبيق القاعدة القانونية المتعلقة بالطرد على نزاع موضوعه عقوبة الإيقاف المؤقت عن العمل بما يجعل اعتمادها لتسويغ الحل خطأ في التكييف يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل14 خامسا م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.