Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25847 بتاريخ 27/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 25847/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح وسائل الإثبات وبناء القناعة بشأن ثبوت الإدانة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى مستندات لها أصل ثابت وتعليل سائغ.
  2. الاشتراك بالتحريض يتحقق قانونا متى ثبت تدخل الشريك تدخلا مقصودا يفضي إلى تسهيل ارتكاب الجريمة ويتجاوب أثره مع فعل الفاعل الأصلي بما يكفي لإسناد المسؤولية الجزائية بوصفه شريكا.
  3. لا يقبل الطعن القائم على مجرد مناقشة وجاهة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات أو التشكيك في قوتها الترجيحية ما لم يثبت خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور مؤثر في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.