Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25847 بتاريخ 27/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح وسائل الإثبات وبناء القناعة بشأن ثبوت الإدانة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى مستندات لها أصل ثابت وتعليل سائغ.
- الاشتراك بالتحريض يتحقق قانونا متى ثبت تدخل الشريك تدخلا مقصودا يفضي إلى تسهيل ارتكاب الجريمة ويتجاوب أثره مع فعل الفاعل الأصلي بما يكفي لإسناد المسؤولية الجزائية بوصفه شريكا.
- لا يقبل الطعن القائم على مجرد مناقشة وجاهة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات أو التشكيك في قوتها الترجيحية ما لم يثبت خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور مؤثر في التعليل.
Textes appliqués
- أحكام الفصول 131 و132 و32 و297 و194 ومن المجلة الجزائية-الفصل 88 من قانون الطرقات-الفصول 131 و132 و297 و194 من القانون الجزائي-الفصل 88 من قانون الطرقات-الفصول 131/132/297 من م.ج-الفصل 88 من قانون الطرقات-الفصلين 32/297 من م.ج-الفصول 131/132/297/194 و32 من المجلة الجزائية-الفصل 88 من مجلة الطرقات-أحكام الفصل 315 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 297 من م.ج-أحكام الفصل 69 من م.إ.ج-أحكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصل 269 من م.إ.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.