Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58382 بتاريخ 01/04/2016 : استحقاق منحة الساعات الإضافية مشروط بإنجاز ساعات عمل خارج التوقيت العادي بعد استنفاذ العبء الواجب

J P 58382/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. يُستخلص من تعريفات القانون عدد 10 لسنة 2008 أن التكوين المستمر موجّه أساسا إلى العاملين لتنمية كفاءاتهم المهنية، في حين أن التكوين الأساسي يتجه إلى المتربصين والمتكونين قصد إكسابهم المعارف والمهارات الضرورية للالتحاق بالحياة النشيطة.
  2. يُكيَّف التكوين المنجز في إطار شراكة مع مؤسسة اقتصادية وبصيغة برامج خصوصية منجزة وفق قاعدة التعاقد معها بوصفه تكوينا أساسيا، بما يمنع إسناده وصف التكوين المستمر لمجرد تعلقه باختصاص غير معتاد ضمن البرامج العادية.
  3. لا تُستحق منحة الساعات الإضافية أو ساعات التكوين المؤمّنة إلا إذا ثبت إنجازها خارج التوقيت العادي وبعد استنفاذ الساعات العادية المكونة للعبء الواجب أداؤه وفق النص المنظم لها، وإلا كانت المطالبة بها في غير طريقها القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 135 من النظام الاساسي الخاص بأعوان الوكالة-الفصل 26 من القانون عدد 10 لسنة 2008-الباب الأول من العنوان الثاني من القانون عدد 10 لسنة 2008-الفصل 42 من القانون التوجيهي لسنة 1993-الفصل 43 من نفس القانون-الفصل 135 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني الصادر بمقتضى الأمر عدد 241 لسنة 2005 بتاريخ 07/02/2005-الأمر عدد 349 لسنة 2009 المتعلق بضبط برامج تدخل الصندوق الوطني للتشغيل و شروط و صيغ الانتفاع بها-الفصلين 42 و 43 من القانون التوجيهي عدد 10 لسنة 1993-الفصل 8 من القانون عدد 10 لسنة 2008-الفصل 26 من ذات القانون-الفصل 15 من القانون عدد 10 لسنة 2008-الفصل 135 من النظام الاساسي الخاص بأعوان الوكالة-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.