Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6/11/2019 بتاريخ 06/11/2019 : لا تقوم جريمة الزنا إلا بثبوت الاتصال الجنسي ثبوتا تستخلصه محكمة الموضوع من أدلة تطمئن إليها
Principe juridique
- جريمة الزنا لا تقوم قانونا إلا إذا ثبت حصول اتصال جنسي بين ذكر وأنثى يكون أحدهما أو كلاهما مرتبطا برابطة زوجية، ولا تكفي الخلوة وحدها لإثبات هذا الركن.
- تقدير ثبوت الاتصال الجنسي مسألة موضوعية تثبت بجميع وسائل الإثبات، ولمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في اعتماد الأدلة التي يطمئن إليها وجدانها بشرط أن يكون تعليلها مستساغا.
- متى استندت محكمة الموضوع إلى اختبارات طبية تفيد انعدام الدليل على الاتصال الجنسي بما يعزز الإنكار ويدعم قرينة البراءة، فإن استخلاصها لانتفاء الركن المادي يكون سائغا ولا ينهض الطعن لمجرد الدعوة إلى أعمال استقرائية إضافية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.