Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62786 بتاريخ 25/03/2024 : عدم قبول رجوع المسوغ في التنبيه التجاري بعد ترتيب آثاره المنشئة لحق جديد

J P 62786/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج متى استندت إلى مؤيدات صحيحة وطبقت القانون دون خرق أو تحريف أو قصور تعليل.
  2. رجوع المسوغ في التنبيه التجاري المتضمن عرض تجديد الكراء مع الترفيع في معينات الكراء لا يقبل قانونا متى رتب التنبيه آثاره القانونية وأصبح منشئا لحق جديد للمكتري.
  3. الدفوع التي ترمي إلى إعادة مناقشة ما فصلت فيه محكمة الاستئناف بخصوص تقديرها للوقائع وتكييفها تعد جدلا موضوعيا لا يقبل إثارته أمام محكمة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.