Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62786 بتاريخ 25/03/2024 : عدم قبول رجوع المسوغ في التنبيه التجاري بعد ترتيب آثاره المنشئة لحق جديد
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج متى استندت إلى مؤيدات صحيحة وطبقت القانون دون خرق أو تحريف أو قصور تعليل.
- رجوع المسوغ في التنبيه التجاري المتضمن عرض تجديد الكراء مع الترفيع في معينات الكراء لا يقبل قانونا متى رتب التنبيه آثاره القانونية وأصبح منشئا لحق جديد للمكتري.
- الدفوع التي ترمي إلى إعادة مناقشة ما فصلت فيه محكمة الاستئناف بخصوص تقديرها للوقائع وتكييفها تعد جدلا موضوعيا لا يقبل إثارته أمام محكمة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 19 من م مم ت autres décisions
- الفصل 550 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.