Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62620 بتاريخ 25/03/2024 : رقابة محكمة الموضوع على أعمال الاختبار من المسائل الواقعية التي لا تخضع لتعقيب محكمة القانون متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وتكييف نتائج أعمال الاختبار واستخلاص الآثار القانونية منها يندرج ضمن المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- لا يقوم هضم حقوق الدفاع لمجرد عدم تبني المحكمة لدفع موضوعي يرمي إلى مناقشة عناصر التقدير المعتمدة في الاختبار طالما تولت محكمة الموضوع مراقبة أعمال الخبير واعتمدت نتيجته على أساس معايير التقدير المعتبرة قانونا.
- يبدأ مفعول الكراء الجديد عند تجديد العلاقة الكرائية من تاريخ التنبيه بالخروج أو من تاريخ انتهاء أجل الثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بمطلب التجديد بحسب الحالة، ويجوز للمحكمة اعتماد تاريخ التنبيه كمنطلق للتجديد متى انطبقت الحالة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م ممت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 4 autres décisions
- الفصل 6 autres décisions
- الفصل 22 من قانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 6 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.