Jurisprudence
قرار جناحي عدد 18993/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت جريمة تعطيل حرية العمل بقيام العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات كوسيلة حصريا
Principe juridique
- لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا تحقق الركن المادي باستعمال إحدى الوسائل التي حصرها المشرّع والمتمثلة في العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات لإحداث توقف عن العمل أو محاولة إحداثه أو حمله على الاستمرار.
- يتطلب ثبوت جريمة تعطيل حرية العمل توافر قصد جنائي خاص يتمثل في انصراف نية الفاعل إلى توقف فردي أو جماعي عن العمل، فضلا عن القصد الجنائي العام القائم على العلم والإرادة.
- تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير مع اتجاه نية الجاني إلى ارتكاب الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
Textes appliqués
- الفصول 136 و304 من المجلة الجزائية-الفصل 136 من المجلة الجزائية-قرارها عدد 30884 المؤرخ في 29 جانفي 2003-الفصل 304 من المجلة الجزائية-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 7 و37 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 83 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 192 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.