Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72778 بتاريخ 11/07/2025 : وجوب استجابة المحكمة لطلب سماع الشهود لإثبات العلاقة الشغلية متى تمسك به الأجير
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية يخضع لقاعدة حرية الإثبات بما يجيز اعتماد شهادة الشهود ضمن وسائل الإثبات المقبولة قانونا.
- عند تمسك الأجير بسماع الشهود لإثبات قيام العلاقة الشغلية، يتعين على المحكمة مباشرة سلطتها في البحث والتحقيق ولا يجوز لها رفض الطلب بدعوى الاكتفاء بأوراق الملف دون فحص وسيلة الإثبات المطلوبة.
- رفض المحكمة لطلب سماع الشهود في نطاق إثبات العلاقة الشغلية رغم جوازه قانونا يعد هضما لحق الدفاع ويؤدي إلى قصور في التسبيب وضعف في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.