Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58448.2023 بتاريخ 01/03/2024 : وجوب بحث شروط تسمية مؤتمن عدلي وفق قانون المؤتمنين العدليين قبل رفض الطلب

J P 58448/20241 mars 2024

Principe juridique

  1. الخطأ المادي في رقن الحكم الذي يمكن تداركه بالإصلاح طبق أحكام الفصل 256 من م م م ت لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب.
  2. تعليل الأحكام في الواقع والقانون يقتضي أن تُبرز المحكمة عناصر الاقتناع وأن تردّ على الدفوع الجوهرية المؤثرة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة المتصلة بتطبيق القانون.
  3. تدخل القاضي الاستعجالي في مادة الشركات التجارية لا يقتصر على الصور المنصوص عليها حصرا في مجلة الشركات التجارية متى كان الطلب متعلقا بوضع الشركة تحت المراقبة القضائية بواسطة مؤتمن عدلي وتوفرت شروط ذلك طبق القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/11/11 المتعلق بالمؤتمنين العدليين.
  4. رفض مطلب تسمية مؤتمن عدلي دون بحث مدى توفر شروط التسمية على معنى القانون المنطبق يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.