Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66224 بتاريخ 20/05/2024 : تقييد أهلية المفلس يمنع إبرام الصلح الجبائي خارج إجراءات الصلح بالفلسة
Principe juridique
- بمجرد صدور حكم التفليس ترفع يد المفلس عن إدارة مكاسبه والتصرف فيها وتنتقل مباشرة الحقوق والدعاوى المتعلقة بكسبه إلى أمين الفلسة، ولا يبقى للمفلس إلا مباشرة الأعمال التحفظية والتداخل في القضايا التي يتتبعها الأمين وفق الضوابط الخاصة.
- الصلح في حالة التفليس يخضع لأحكام خاصة وآمرة ضمن الباب الرابع من المجلة التجارية وتحت إشراف القاضي المشرف على الفلسة، فلا يصح الاحتجاج بصلح أبرمه المفلس خارج تلك الإجراءات ولو تعلق بدين جبائي.
- محكمة التعقيب لا تنظر إلا في الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل لأول مرة أمامها إلا ما كان متعلقا بالنظام العام، وما عداه يعد مطعنا جديدا يرد لعدم وجاهته.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت-مقتضيات الفصل مم ت-الفصل 330 و ما بعده-الفصل 407 من م مم ت-الفصلين 19 و 14 من م مم ت-الفصلين 6 و 9 من م ا ع-الفصل 10 م ا ع-الفصل 559 م ا ع-الفصل 463 م ت-المجلة التجارية من الفصل 445 الى 596 م ت-الفصل 457 من المجلة التجارية-الفصول 507 و ما بعدهمن نفس المجلة-الفصل 507 الى 531 م ت-الفصل 462 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.