Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44217/44225 بتاريخ 03/10/2023 : اختصاص القضاء الجزائي بإعدام المحجوز ثابت متى ثبت انعدام الحجّة المدلّسة
Principe juridique
- لا يندرج ضم الإجراءات ضمن الحالات الجائز فيها الجمع بين القضايا إلا عند تحقق الارتباط بالمعنى المحدد قانونا، ويبقى مجرد وحدة المتضرر أو تشابه العقود غير كاف لإثبات الارتباط ما لم تتوافر إحدى صوره القانونية.
- لا ينحصر اختصاص المحكمة الجزائية في التصرف في المحجوز بحالة عدم التوصل إلى معرفة الجاني، بل يثبت لها هذا الاختصاص كصلاحية أصلية كلما كانت متعهدة بموضوع الجريمة وبالمحجوز الناتج عنها.
- متى ثبت للمحكمة الجزائية انعدام الحجّة المدلّسة أو عدم وجودها القانوني، جاز لها الحكم بإعدامها باعتباره أثرا لازما لتقديرها لحقيقة الجريمة وللتصرف في المحجوز ضمن ولايتها الأصلية.
- يظل تقدير محاكم الموضوع للأدلة وترجيحها من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على أسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية.
Textes appliqués
- الفصلين 131 و 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 104 و 129 و130 و 131 من المجلة المذكورة-( الفصل 92 من مجلة حماية الطفل )-( الفصل 6 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية )-( الفصل 104 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية )-الفصل 14 م ا ج-الفصل 130 م ا ج-الفصول 1 و 7 و 174 من م ا ج-5 من المجلة الجزائية-الفصل 174 م اج-الفصول 200 و206 و 222 من ذات المجلة-الفصل 265 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 53 من نفس المجلة-الفصل 69-أحكام الفصل 172 من المجلة الجزائية-أحكام الفصلين 176 و 177-أحكام الفصل 32 م ج-الفصل 218 من م اج-قرارها عدد 75427 المؤرخ في 15/04/2011-أحكام الفصل 27 من دستور 2014-قرارها التعقيبي عدد 666 المؤرخ في 09/02/1977-الفصول 172 و 176 و 177 و 32 من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 172 و 175 و 176 و 177 و 32 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.