Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52305 بتاريخ 09/01/2024 : الدفع ببطلان محضر سماع لعدم تضمينه تاريخ نهاية السماع لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما دام غير متعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع ببطلان إجراء سابق إذا أثير لأول مرة أمامها ولم يسبق طرحه على محكمة الأصل متى لم يتعلق ذلك الإجراء بالنظام العام.
- يقتصر تدخل محكمة التعقيب على مراقبة عيوب الحكم المحصورة قانونا ولا يمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان تقديرها قائما على أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
- تقدير قيام الركن المادي لجريمة الزنا يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند اعتمادها قرائن متضافرة ذات دلالة مستخلصة من أوراق الدعوى دون أن يعد ذلك إقرارا بقيام محاولة غير معاقب عليها.
- لا ينقض اجتهاد محكمة الموضوع في وزن القرائن وتقييم حجيتها باجتهاد مخالف أمام محكمة التعقيب متى التزم الحكم المطعون فيه بتطبيق النص القانوني دون خطأ أو قصور تعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.