Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53987 بتاريخ 19/03/2024 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في خصوص حقوقه المدنية

J P 53987/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب مقصور على ما يتصل بدعواه المدنية في حدود الحقوق المدنية دون أن يمتد إلى مناقشة الدعوى العامة.
  2. الحكم بعدم سماع الدعوى العامة لا يؤثر قانونا على الحقوق المدنية للمتضرر ولا يمنعه من المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، بما يجعل الطعن الموجه إلى الفرع الجزائي غير قائم على صفة.
  3. إذا انصب طلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي على مجادلة ما تعلق بالدعوى العامة دون الحقوق المدنية تعين رفضه شكلا لانتفاء الصفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.