Jurisprudence
قرار جناحي عدد 20298/2025 بتاريخ 01/07/2025 : ثبوت جريمة التحرش الجنسي بقيام الإمعان في المضايقة بتكرار الفعل
Principe juridique
- تقوم جريمة التحرش الجنسي متى ثبت الإمعان في مضايقة الغير عبر تكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغبات جنسية أو بإحداث ضغط من شأنه إضعاف إرادته على التصدي لها.
- لا تفترض جريمة التحرش الجنسي الاعتداء المباشر على جسم الضحية، وإنما يكفي تحقق معيار التكرار في سلوك المضايقة حتى تقوم الأركان القانونية للجريمة.
- يعد إنكار المتهم غير منتج متى استخلصت المحكمة من الحجج والقرائن القوية والمتضافرة ما يثبت توافر عناصر الجريمة ويبرر مؤاخذته جزائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.