Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 4089 بتاريخ 13/06/2024 : عدم قيام جريمة التحرش الجنسي عند غياب الغاية المتمثلة في حمل المجني عليه على الاستجابة لرغبات جنسية
Principe juridique
- تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت فعل الضرب أو العنف كركن مادي وقيام نية الإعتداء كركن معنوي ولو لم يترتب عن الفعل سوى مساس بحرمة الجسد ما دام الفعل مجرّما قانونا.
- يكفي لتكوين قناعة المحكمة بثبوت جريمة العنف الشديد تضافر القرائن والحجج المتساندة المستخلصة من الأبحاث وأقوال الأطراف بما يقطع بارتكاب الفعل ويجعل الإنكار غير منتج متى خالف ما استقر عليه الملف.
- لا تقوم جريمة التحرش الجنسي إلا إذا تضمنت الأفعال أو الأقوال إيحاءات جنسية مقرونة بغاية حمل الغير على الاستجابة لرغبات جنسية أو ممارسة ضغط خطير يضعف قدرته على التصدي لها، فإذا انتفت هذه الغاية تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.