Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58379 بتاريخ 27/11/2015 : انتفاء الحق في منحة تعويضية عن لباس الشغل عند مخالفة واجب توفيره

J P 58379/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. لا تُقبل المطالبة بالأجرة عن فترة تالية لتاريخ دخول الاستقالة حيّز التنفيذ متى كان هذا التاريخ الثابت بمكتوب الاستقالة يُفيد انقطاع العلاقة الشغلية وعدم مباشرة العمل خلالها.
  2. تُرد مطالب المنح الشغلية متى ثبت من بطاقة الخلاص أن العامل قد قبضها، ويُعدّ الطلب غير محرّر من حيث المدة غير قائم على أساس عند غياب تحديد الفترة المطالب بها.
  3. إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل وفق الفصل 333 م.ش لا يرتّب للعامل حقا في منحة تعويضية عنه ما دام المشرّع قد قرّر جزاءً جزائيا يتمثل في الخطية طبق الفصول 234 و 236 و 237 م.ش دون إقرار تعويض مالي لفائدته.

Textes appliqués

  • الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.