Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36676 بتاريخ 23/05/2022 : اعتبار سبق عرض نزاع مرتبط على هيئة تحكيمية أخرى مسألة توقيفية توجب إيقاف النظر

J P 36676/202223 mai 2022

Principe juridique

  1. سبق عرض نزاع له علاقة بالنزاع المعروض على هيئة تحكيمية أخرى يعد من المسائل التوقيفية التي لا يمكن لهيئة التحكيم تجاوزها ويتعين معها إيقاف النظر تفاديا لصدور أحكام متضاربة.
  2. إجراء التخلي الوارد بمجلة المرافعات المدنية و التجارية لا ينسجم مع طبيعة التحكيم القائمة على تعهيد الهيئة باتفاق الأطراف ولا يمكن إعماله بما يفرض إحالة النزاع إلى هيئة تحكيمية لم يحصل بشأنها اتفاق مسبق.
  3. إحالة مجلة التحكيم على تطبيق أحكام مجلة المرافعات المدنية و التجارية تبقى مقيدة بشرط عدم تعارضها مع مقتضيات التحكيم وبما يجعل الأولوية للأحكام الخاصة المنظمة لإجراءات التحكيم عند قيام التعارض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.