Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36676 بتاريخ 23/05/2022 : اعتبار سبق عرض نزاع مرتبط على هيئة تحكيمية أخرى مسألة توقيفية توجب إيقاف النظر
Principe juridique
- سبق عرض نزاع له علاقة بالنزاع المعروض على هيئة تحكيمية أخرى يعد من المسائل التوقيفية التي لا يمكن لهيئة التحكيم تجاوزها ويتعين معها إيقاف النظر تفاديا لصدور أحكام متضاربة.
- إجراء التخلي الوارد بمجلة المرافعات المدنية و التجارية لا ينسجم مع طبيعة التحكيم القائمة على تعهيد الهيئة باتفاق الأطراف ولا يمكن إعماله بما يفرض إحالة النزاع إلى هيئة تحكيمية لم يحصل بشأنها اتفاق مسبق.
- إحالة مجلة التحكيم على تطبيق أحكام مجلة المرافعات المدنية و التجارية تبقى مقيدة بشرط عدم تعارضها مع مقتضيات التحكيم وبما يجعل الأولوية للأحكام الخاصة المنظمة لإجراءات التحكيم عند قيام التعارض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.