Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54908 بتاريخ 20/11/2023 : بطلان الحكم التحكيمي عند عدم ثبوت التبليغ القانوني لإجراءات التحكيم
Principe juridique
- لا يؤثر الخطأ المادي في الإشارة إلى فصل قانوني على سلامة القرار متى ثبت من أسبابه أنه اعتمد الإطار الإجرائي الصحيح وطبق النص القانوني الواجب دون أن يبني قضاءه على مقتضيات الفصل المشار إليه خطأ.
- لا يثبت حصول التبليغ القانوني بمجرد وجود ختم الجهة المعلن إليها وامضاء على ورقة الإعلام إذا خلت من البيانات الجوهرية التي تفرضها قواعد التبليغ وخاصة بيان اسم من تسلم الإعلان وصفته.
- يترتب بطلان الحكم التحكيمي متى أدى الإخلال بإجراءات الإعلام بأعمال التحكيم إلى حرمان أحد الأطراف من الحضور وممارسة حقه في الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.