Jurisprudence

قرار جناحي عدد 16869/2025 بتاريخ 04/06/2025 : انتفاء جريمة التحيل لغياب القرائن الدالة على مساهمة المتهم في طرق الخداع المؤدية إلى تسليم المال

J P 16869/20254 juin 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال المتهم لوسيلة من وسائل الخداع المعتبرة قانونا وكانت هي السبب الحاسم في إقناع المتضرر بتسليم المال أو ما في حكمه بصفة إرادية.
  2. القصد الجنائي في التحيل يقتضي ثبوت اتجاه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق مع علمه بطبيعة الوسائل الاحتيالية التي يعتمدها لتحقيق ذلك.
  3. عدم قيام قرائن جدية على مساهمة المتهم في تنفيذ طرق الخداع أو في تسلم المتحصلات يوجب القضاء بعدم سماع الدعوى في حقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.