Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2025/8610 بتاريخ 30/04/2025 : ثبوت التحيل بقيام الطرق الاحتيالية المتبوعة بتسلم مال الغير
Principe juridique
- تقوم جنحة التحيل قانونا متى ثبت استعمال طرق احتيالية من شأنها إيقاع المجني عليه في الغلط وإقناعه بوجود مشروع لا أصل له بما ينتهي إلى تسلّم الجاني مال الغير أو محاولة تسلّمه.
- يستخلص القصد الجنائي الخاص في التحيل من اتجاه نية الجاني إلى الاستيلاء على مال الغير باستعمال الأكاذيب المدعومة بحيل وخزعبلات، ويكفي ثبوت انصراف هذه النية لحمل المسؤولية الجزائية.
- التعويض عن الضرر المعنوي يثبت متى قامت مسؤولية من تسبب في مضرة غيره خطأ، ويقدّره القاضي بحسب ما يراه جابرا للضرر دون أن يكون ملزما بمبلغ المطالبة.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 191 م ا ج autres décisions
- الفصلين 7 و37 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 83 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 192 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.