Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2024/22286 بتاريخ 29/11/2024 : ثبوت جريمة التحيل بقيام الاستيلاء الإرادي على مال الغير متى تحقق استعمال طرق الخداع

J P 22286/202429 novembre 2024

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل الخداع المؤدية إلى إقناع المتضرر بوجود مشروع أو اعتماد وهمي ينتهي إلى تسليم المال بصفة إرادية لفائدة الجاني.
  2. تقوم المسؤولية الجزائية في جريمة التحيل على تلازم الركن المادي المتمثل في وسائل الخداع والركن المعنوي المتمثل في تعمد الاستيلاء على مكاسب الغير دون وجه حق بنية تملكها.
  3. لا يحكم بالتعويض عن الضرر المادي ضمن الدعوى المدنية التابعة إلا إذا كان الضرر ثابتا وممكنا تقديره، وإلا تعيّن رفضه لغياب ما يسنده ويضبط قيمته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.