Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 3004 بتاريخ 04/06/2025 : اعتبار الفعل جناية متى فاق العقاب المستوجب خمسة أعوام
Principe juridique
- يتحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب مقدار العقاب المستوجب لها لا بحسب التكييف الابتدائي للإحالة.
- متى استوجب الفعل عقابا بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام فإنه يكتسي وصف الجناية وتنعقد به الولاية للمحكمة الجنائية دون محكمة الجنح.
- إذا تبين للمحكمة أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى وجب عليها الحكم بخروج القضية عن أنظارها وإنهاء أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية لاتخاذ ما يراه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.