Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43981 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين السنوي عند وضوح عبارة العقد

J P 43981/20227 novembre 2022

Principe juridique

  1. إذا كانت عبارة شرط تحديد سقف الضمان في عقد التأمين واضحة ومحددة بحيث تربط مبلغ الضمان بحدود السنة، فلا محل لتأويلها على نحو يجعل السقف مستقلا عن القيد الزمني أو محصورا في كل حادث بمعزل عن حدّ السنة.
  2. تأويل العقد وتقدير دلالته من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الاستخلاص مستندا إلى عبارات صحيحة وواضحة وخاليا من تحريف أو خرق للقانون.
  3. لا تقوم المقاصة بين فروع الضمانات المختلفة ضمن حقيبة التأمين إلا إذا تضمّن العقد ما يفيد صراحة تغطية مبالغ بعض الأضرار لبعضها البعض، وإفراد كل نوع من الأضرار بسقف خاص ينفي إمكان اعتبار أرباح فرع غير مستهلك سندا لتجاوز سقف فرع آخر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.