Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64843 بتاريخ 22/04/2024 : تعليق عقد التأمين لعدم دفع القسط يخرج الخطر عن مجال الضمان طوال مدة الإيقاف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها بين تقارير الخبراء يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- سقف التعويض بالقيمة الجديدة للآلة لا يعني وجوب التعويض بقيمة التجديد حتما، بل يظل التعويض محكوما بضابط الضرر الحقيقي ويجوز معه طرح نسبة القدم متى استخلصت المحكمة من معطيات الاستعمال وحالة الشيء أن ذلك يحقق مطابقة التعويض للضرر الفعلي.
- سكوت الطرف عن الرد على مكاتبات المطالبة لا يعد قبولا بالمبالغ ما دام قد نازع فيها صراحة خلال أطوار التقاضي ولم يصدر عنه قبول واضح، ولا يعيب الحكم التفاته عن هذا الدفع متى ثبتت المنازعة القضائية.
- تعليق عقد التأمين طبق الفصل 11 من مجلة التامين بعد توجيه انذار بالدفع لا ينتج أثره إلا بانقضاء أجل العشرين يوما، ويترتب عنه تحلل المؤمن من الضمان عن الأخطار الواقعة خلال مدة التعليق ولا يستأنف الضمان إلا من تاريخ الوفاء بجوائز التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 186 من م مم ت autres décisions
- الفصلين 242 و 243 من م ا ع autres décisions
- الفصل 123 من م مم ت autres décisions
- الفصل 11 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.