Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 20718/2025 بتاريخ 09/07/2025 : ثبوت جريمة السكر الواضح بقيام معاينة مظاهر السكر بمكان عمومي
Principe juridique
- تقوم جريمة التجاهر عمدا بما ينافي الحياء متى ثبت تعمد الفعل المكوّن للفحش في مكان عمومي مع العلم بطبيعته المجرّمة، ويكفي في إثباتها تضافر المعاينة الأمنية مع الإقرار متى اطمأنت المحكمة إليهما.
- تعدّ جريمة السكر الواضح جريمة تلبسية تستلزم اجتماع ظهور حالة السكر على المعني بالأمر مع وجوده بالطريق العام أو بمكان عمومي، على أن تتم معاينة تلك الحالة من قبل أعوان الأمن حتى ينعقد الركن المادي للجريمة.
- لا تتجه المؤاخذة الجزائية إلا بقيام دليل صحيح وكاف لنسبة الجريمة إلى المتهم، فإذا بقيت التهمة مجردة من القرائن الخارجية المعززة تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى تكريسا لقرينة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.