الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 58391 تاريخ الحكم 30/10/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 30/10/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58391 بتاريخ 30/10/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات بداية العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إذا لم يحضر من يمثل المدعى عليه في المحاولة الصلحية رغم استدعائه بصفة قانونية فإن المحكمة تواصل النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضوره.
- قيام دعوى الطرد التعسفي يقتضي من القائم بها إثبات العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها، ويتحمل عبء هذا الإثبات طبق القواعد العامة.
- العلاقة الشغلية تُثبت بجميع وسائل الإثبات، غير أن تعارض المؤيدات أو عدم كفايتها لإثبات تاريخ بداية العلاقة الشغلية يمنع المحكمة من البت في أصل الطلب ويبرر رفض الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.