Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 11981 بتاريخ 05/07/2023 : بطلان العقلة التوقيفية تحت يد الغير عند خلو محضرها من التنصيص على ترسيم المدين بالسجل التجاري أو عدمه

J P 11981/20235 juillet 2023

Principe juridique

  1. يبطل محضر العقلة التوقيفية إذا خلا من البيانات الوجوبية التي رتب القانون على إغفالها البطلان، ومنها التنصيص على عدد ترسيم المدين بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا أو التنصيص صراحة على عدم ترسيمه.
  2. متى نص القانون على بطلان إجراء لعدم احترامه شكليات أساسية متصلة بالنظام العام تعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها والحكم به دون توقف على تمسك الخصوم.
  3. يترتب على بطلان محضر العقلة التوقيفية الحكم برفع العقلة لانعدام موجبها باعتبار أن الإجراء الباطل لا يصلح أساسا لترتيب آثاره التنفيذية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.