Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 11981 بتاريخ 05/07/2023 : بطلان العقلة التوقيفية تحت يد الغير عند خلو محضرها من التنصيص على ترسيم المدين بالسجل التجاري أو عدمه
Principe juridique
- يبطل محضر العقلة التوقيفية إذا خلا من البيانات الوجوبية التي رتب القانون على إغفالها البطلان، ومنها التنصيص على عدد ترسيم المدين بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا أو التنصيص صراحة على عدم ترسيمه.
- متى نص القانون على بطلان إجراء لعدم احترامه شكليات أساسية متصلة بالنظام العام تعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها والحكم به دون توقف على تمسك الخصوم.
- يترتب على بطلان محضر العقلة التوقيفية الحكم برفع العقلة لانعدام موجبها باعتبار أن الإجراء الباطل لا يصلح أساسا لترتيب آثاره التنفيذية.
Textes appliqués
- الفصل 332 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 125 و 126 م م م ت autres décisions
- الفصل 128 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.