Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43958 بتاريخ 07/11/2022 : اعتماد وضوح عبارة عقد التأمين لإسناد سقف الضمان إلى مجموع الأضرار السنوية
Principe juridique
- تأويل العقود واستخلاص المقاصد منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف أو قصور تعليل.
- لا محل لتفسير العقد إذا جاءت عبارته واضحة الدلالة بما يفيد المقصود دون حاجة إلى اجتهاد تأويلي.
- إذا ربط شرط سقف الضمان بين عبارة "على كل حادث" وحدّ "في كل سنة" فإن حدّ الضمان ينصرف إلى مجموع الأضرار المتحققة خلال السنة بصرف النظر عن عدد الحوادث.
- لا يجوز الاحتجاج بوحدة "حقيبة التأمين" لإعمال مقاصة بين فروع الأضرار المختلفة متى أفرد العقد لكل نوع من الأضرار سقفا مستقلا دون نص يجيز تغطية بعضها البعض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.