Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53422.2023 بتاريخ 10/5/2023 : نسخة الحكم تكون قانونية متى تضمنت إشهاد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل
Principe juridique
- تعدّ الأحكام من جملة الحجج الرسمية، ولا تكون نسخة الحكم قانونية إلا إذا شهد المأمور العمومي المأذون له بمطابقتها للأصل، ويعتدّ في ذلك بإشهاد العدل المنفذ متى تضمنته النسخة المقدمة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون مخالفة للقانون أو تحريف للواقع.
- إن منازعة الطاعن في كيفية فهم محكمة الموضوع لماديات الحادث وترجيحها لقرائن الملف بشأن جهة الاصطدام تمثل جدلا موضوعيا لا يقبل طرحه أمام محكمة القانون متى كانت النتيجة المستخلصة معللة تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 252 م م م ت-الفصل 443 م ا ع-الفصل 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.