Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63233 بتاريخ 15/04/2024 : عدم إيقاف تتبع الأمر بالدفع بمجرد شكاية جزائية لاحقة دون الإدلاء بمآلها

J P 63233/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. مجرد تقديم شكاية جزائية لاحقة لإجراءات الأمر بالدفع لا يكفي لإيقاف التتبع المدني ما لم تتوفر شروط الفصل 7 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. الطعن بالاستئناف في الأمر بالدفع يفتح باب المواجهة بين أطرافه ويخول للطاعن مناقشة ثبوت الدين وحجية المؤيدات المدلى بها.
  3. سلطة المحكمة في إجراء الأعمال الاستقرائية والتحضيرية المنصوص عليها بالفصل 86 من م مم ت هي سلطة جوازية ترتبط بوجود موجب جدي يقتضي البحث ولا تنعقد لمجرد ادعاء غير مدعم.

Textes appliqués

  • الفصل 175-الفصل 7 من م ا ج-الفصل 86 من م مم ت-الفصل 59 من م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.