Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36118.2016 بتاريخ 15/02/2017 : نقض القرار الاستئنافي متى تبنى تقرير اختبار غامضا في تقدير مقدار التعويض
Principe juridique
- تقدير مدى إبراز شرط استثناء الضمان بالشكل الظاهر جدا هو من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع متى لم يضع المشرع معايير مضبوطة للبروز وكانت المحكمة قد عاينت اختلاف تحرير الشرط بما يجلب الانتباه.
- لا يجوز لمن قدم حجة لإثبات واقعة ثم لم يعارض مضمونها أن يتمسك لاحقا بإلزام خصمه بعبء إثبات نفس الواقعة، لأن من قدم الحجة يعد قائلا بها ولا يسعه قانونا نقض ما تم من جهته.
- اعتماد المحكمة على الوقائع المعلومة بالضرورة لدى العموم لا يعد قضاء بعلم القاضي الشخصي المحظور، متى كانت الوقائع رسمية ومشاعة بين الكافة وليست معرفة خاصة بالمحكمة وحدها.
- إذا تبنت محكمة الموضوع نتيجة الاختبار في تحديد مقدار التعويض دون أن تبين بوضوح أسس ذلك التقدير وكانت النتيجة المتبناة متسمة بالغموض، فإن قرارها يكون مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 452 و 453 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 12 من م ت-الفصلين 242 و 420 من مجلة الالتزامات و العقود-القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 05 -07 -1993-الفصل 23 من القانون عدد29 لسنة 1967-المرسوم عدد 40 لسنة 2011-الفصل 10 من مجلة التامين-الفصل 421 من م . ا .ع-الفصل 540 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.