Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64071 بتاريخ 15/04/2024 : صفة الوكيل على الخصام في استصدار الأمر بالدفع تقوم متى تضمن التوكيل تعيينا صريحا للدين محل الاستخلاص
Principe juridique
- الوكالة على الخصام تكون منتجة لآثارها في قيام الصفة متى ثبت أنها وكالة خاصة محررة بالحجة العادلة وتتضمن تعيينا صريحا للدين المراد استخلاصه.
- لا يقبل الدفع بانعدام الصفة في استصدار الأمر بالدفع إذا أثبتت أوراق الملف أن التوكيل المسند للقائم بالدعوى يتعلق بالدين المتخلد بذمة المدين لفائدة الدائن.
- لا يعد التوكيل مطلقا بالمعنى المانع من الصفة إذا اشتمل مضمونه على تحديد الالتزام المالي موضوع الاستخلاص بما يكفي لربط الوكيل بالدين محل التتبع.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 19 من م مم ت-الفصل 1118 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.