Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 19/10173 بتاريخ 18/01/2022 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انتفاء الدليل القاطع على قيام الركن القصدي

J P 19/202218 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة اهمال شؤون قاصر إلا متى ثبت توفر القصد الجنائي، فإذا لم يثبت علم المتهم بالوضع الموجب للتدخل ولم تقم قرائن جدية على تعمد الإهمال تعين القضاء بعدم سماع الدعوى.
  2. الإدانة في المادة الجزائية تستوجب حجة قاطعة لا لبس فيها على ارتكاب الفعل ونسبته إلى المتهم، ويترتب عن غياب الدليل المادي أو تضافر القرائن بقاء الشك الذي يمنع الحكم بالإدانة.
  3. لا تتحقق مخالفة الاعتداء بالعنف الخفيف إلا بثبوت حصول عنف ينسب يقينا للمتهم، ويكفي إنكار المتهم مع غياب الشهود أو المعطيات المادية لإسقاط ركن الثبوت والحكم بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.