Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50265/49521 بتاريخ 05/12/2023 : عدم حجية المعلومة المستقاة من سلطة أجنبية دون سلوك طرق المساعدة القانونية
Principe juridique
- لا تبسط محكمة التعقيب رقابتها على أحكام محاكم الأصل إلا في الحدود التي رسمها القانون، فلا تتدخل إلا عند قيام عيب من عيوب الطعن المحصورة صورة وعددا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عيب الاختصاص.
- لا يكفي لنقض الحكم أن يثير الطاعن جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تكون المعلومة المتحصلة من سلطة أجنبية دليلا قانونيا في الأبحاث الجزائية إلا إذا تم الحصول عليها عبر وسائل المساعدة القانونية كالإجراءات القضائية أو الإدارية المعتمدة في التعاون الدولي، بما في ذلك الإنابة القضائية الدولية وفقا للاتفاقيات المصادق عليها.
- لا يستقيم طلب جهة البحث من المحكمة استكمال أبحاث كان بإمكانها إنجازها خلال مرحلة البحث والتحري، ويبرر التفات المحكمة عن ذلك الطلب متى تعلق الأمر بتدارك نقص في جمع الدليل على خلاف مبدأ الشرعية الإجرائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.