Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73143 بتاريخ 29/01/2020 : انتفاء الصفة عند عدم تطابق سند الملكية مع محل الدعوى
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وفهم مدلولها واستخلاص النتائج منها من علائق محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان التعليل مؤسسا على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون.
- يشترط لاعتماد المؤيدات لإثبات الحق أن تكون متجانسة ومتطابقة، وإلا عدّت قاصرة عن الإثبات ولا تصلح لتأسيس حكم عادل.
- للمحكمة أن تتحقق من تطابق السندات وتستخلص عدم التطابق من وثائق الملف ولو دون إثارة من الخصوم، ولا يعد ذلك خرقا لمبدأ حياد القاضي متى كان الاستخلاص مستندا إلى عناصر واقعية صحيحة.
- لا تقوم الصفة في دعوى انقضاء حق البقاء والخروج من المحل إلا لمن استمد صفته من سند تملك مطابق لمحل الطلب، ويترتب على اختلاف محل السند عن محل الدعوى انتفاء الصفة.
Textes appliqués
- الفصل 12 من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت-الفصلين 148 و 147 من م م م ت-الفصل 205 من م ا ع-الفصل 176 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.