Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2019/21362 بتاريخ 24/11/2021 : ثبوت قصد البيع يستخلص من قرائن الحيازة غير المشروعة للأقراص المخدرة

J P 2019/202124 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة على إدخال المادة المخدرة إلى البدن بأي وسيلة مع انصراف إرادة الفاعل إلى الاستهلاك وعلمه بطبيعتها المخدرة بعد ثبوت اتصافها كمادة مخدرة.
  2. يتحقق ركن المسك في جرائم المواد السمية بكل سيطرة مادية على المادة سواء بالتملك أو بمجرد الحيازة متى ثبت علم الماسك بطبيعتها المخدرة.
  3. يستخلص قصد البيع في مسك الأقراص المخدرة من قرائن موضوعية قوية ومتضافرة أبرزها التحوز غير المشروع لمواد مدرجة بالجدول "أ" واقتناؤها دون وصفة طبية بما يجعل الإنكار غير كاف لدحض ثبوت القصد الإجرامي.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و2 و4 و07 و11 و101 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المنؤرخ في 26 جويلية 1969-الفصل 4 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18/05/1992 المتعلق بالمخدرات-الفصل 7 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المرخ في 26/07/1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية-الفصل 11 من نفس القانون-الفصل 101 من نفس القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.