Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33929 بتاريخ 15/03/2016 : قيام المديونية بالحوالة البريدية باعتبارها حجة غير رسمية

J P 33929/201615 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات لا يكون مؤسسا على الشهادة متى استندت في ثبوت المديونية إلى الحوالات البريدية باعتبارها حججا غير رسمية، ويكون الطعن المبني على منازعة الشهادة غير مؤثر في النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. الدفع المثار بقلب عبء الإثبات يكون غير قائم متى ثبت أن المحكمة أسست قضاءها على محررات تفيد المديونية ورتبت عليها آثارها القانونية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك طالما استخلصت محكمة الموضوع قناعتها من أدلة لها أصل ثابت بالملف وفق القواعد المنظمة للحجج غير الرسمية.
  3. الطعن بهضم حقوق الدفاع أو بضعف التعليل يردّ متى كان الغرض منه مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستنتاج الدليل، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف وموافقا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل م م ت-الفصل إ ع-الفصلين 420 و إ ع-الفصول 453 وما يليها م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.