Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 76189 بتاريخ 05/05/2023 : ثبوت الغياب غير المبرر خارج أجل الإدلاء بالشهادة الطبية ينفي الطرد التعسفي
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد يرجع لقاضي الموضوع بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين مع ترجيح ما يراه أقرب للحقيقة القضائية دون التقيد بعبء إثبات ثابت على أحدهما.
- الغياب عن العمل دون ترخيص سابق ودون تبرير مشروع يعد خطأ فادحا متى لم يقع الإدلاء بالشهادة الطبية داخل الأجل المقرر قانونا مما يجعل إنهاء عقد الشغل مؤسسا على سبب حقيقي وجدي وينفي الصبغة التعسفية للطرد.
- الطلبات المتعلقة بالمستحقات الشغلية لا تستجاب إذا وردت غير محررة من حيث تحديد الفترة أو إذا تجردت من وسائل إثبات تمكّن المحكمة من مراقبة استحقاق المنح المطالب بها.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999-الفصل 34 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 23 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفص 14 رابعا م ش-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 14 رابعا فقرة 8 من مجلة الشغل-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.