Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 76189 بتاريخ 05/05/2023 : ثبوت الغياب غير المبرر خارج أجل الإدلاء بالشهادة الطبية ينفي الطرد التعسفي

J P 76189/20235 mai 2023

Principe juridique

  1. تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد يرجع لقاضي الموضوع بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين مع ترجيح ما يراه أقرب للحقيقة القضائية دون التقيد بعبء إثبات ثابت على أحدهما.
  2. الغياب عن العمل دون ترخيص سابق ودون تبرير مشروع يعد خطأ فادحا متى لم يقع الإدلاء بالشهادة الطبية داخل الأجل المقرر قانونا مما يجعل إنهاء عقد الشغل مؤسسا على سبب حقيقي وجدي وينفي الصبغة التعسفية للطرد.
  3. الطلبات المتعلقة بالمستحقات الشغلية لا تستجاب إذا وردت غير محررة من حيث تحديد الفترة أو إذا تجردت من وسائل إثبات تمكّن المحكمة من مراقبة استحقاق المنح المطالب بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.