Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50392.2022 بتاريخ 24/5/2023 : لا يتقيد القاضي المدني بمآل الدعوى الجزائية متى كان تقدير المسؤولية والتعويض عن حوادث المرور محكوما بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين
Principe juridique
- الأخطاء المادية المتسربة للاحكام لا تصلح سببا للطعن بالتعقيب متى كانت قابلة للتدارك بإجراءات الإصلاح، إذ لا يترتب عنها مساس بالحقوق أو تغيير في جوهر القضاء.
- مبدأ تقييد الجزائي للمدني يقتصر على المسائل التي يتوقف فيها نظر القاضي المدني على ثبوت الجريمة موضوع الدعوى الجزائية، أما إذا كان سند التعويض مؤسسا على قانون خاص يحدد المسؤوليات وفق مقاييس مستقلة فإن القاضي المدني لا يتقيد بمنطوق الحكم الجزائي ولا بمآله.
- عند تطبيق نظام التعويض عن الأضرار البدنية في حوادث المرور بالنسبة لسائق العربة البرية ذات محرك، تتحدد المسؤولية حصرا وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين، ولا يجوز استبدالها بمعايير مستمدة من التكييف الجزائي للمخالفة المرورية.
- مصاريف علاج متضرري حوادث المرور يتحملها المؤمن في حدود التعريفات الإطارية المنصوص عليها قانونا، ويشمل ذلك المصاريف المدفوعة للمؤسسات الخاصة متى كانت مرتبطة بالعلاج، باعتبار أن النص الخاص يقدم على القواعد العامة في تحديد المصاريف القابلة للتعويض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 123 م ت-الفقرة2 من الفصل 1 من القانون عـ38ـدد المؤرخ في 3/6/1996-الفصول 127 و130 و134 م ت-الفصل 107 م ا ع-الفصل 256 م م م-الفصل 123 م ت-القانون عـ86ـدد لسنة 2005-الفصل 121 من نفس المجلة-الفصل 7 م ا ج-الفصل 129 من م ت-الفصل 533 م ا ع-الفصل 101 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.