Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53521.2023 بتاريخ 11/10/2023 : انحصار نظر محكمة الإحالة فيما تسلط عليه النقض
Principe juridique
- تعهد محكمة الإحالة ينحصر قانونا في خصوص ما تسلط عليه النقض وما خرج عن ذلك النطاق يعد مما اتصل به القضاء ولا يجوز إعادة طرحه كوجه نعي بالتعقيب من جديد.
- متى حسمت محكمة التعقيب بصفة باتة مسألة قانونية متنازع فيها فإن القضاء يكون قد اتصل بالموضوع فيها وتلتزم محكمة الإحالة بما قررته محكمة التعقيب دون مراجعة ذلك الحسم تحت أي تعليل.
- استحقاق البنات للتعويض عن الضرر الاقتصادي يثبت متى لم يثبت زواجهن أو توفر الكسب لهن ولا يصح نفيه اعتمادا على التخمين أو الافتراض بما يجعله استخلاصا مخالفا لما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 145 م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 143 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.