Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 303.2005 بتاريخ 30/06/2005 : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات ما نقضه حكم لا رجوع فيه

J P 303/200530 juin 2005

Principe juridique

  1. لا يستقيم قانونا طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات انقضاء التزام مالي متى كان ذلك الالتزام قد حسم بحكم لا رجوع فيه.
  2. يمتنع توجيه اليمين الحاسمة إذا كان من شأنها إثبات أمر ألغاه حكم نهائي.
  3. متى ثبت أن توجيه اليمين الحاسمة وقع في غير طريقه لمخالفته لموانعها القانونية تعيّن نقض الحكم الذي بنى قضاءه على نكول الخصم عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.