Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54711.2023 بتاريخ 02/10/2023 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية التي استخلصتها محكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تكون أسباب الحكم كافية قانونا متى تضمنت مناقشة مستندات الخصوم والرد على دفوعهم بما يسمح باستخلاص النتيجة التي انتهى إليها القاضي دون تحريف لما هو ثابت بالأوراق.
- تخضع الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية لتقدير محكمة الموضوع طالما تبين أنها أذنت بإجرائها طبق المقتضيات المنظمة لها ورتبت عليها ما استخلصته من نتائج في نطاق سلطتها التقديرية.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية ووزنها للمؤيدات متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف وغير مخالف للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر autres décisions
- مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 37 جديد من قانون المحكمة الادارية autres décisions
- الفصل 329 من م ح ع autres décisions
- الفصل 329 وما بعده من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.