Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54711.2023 بتاريخ 02/10/2023 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية التي استخلصتها محكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

J P 54711/20232 octobre 2023

Principe juridique

  1. تكون أسباب الحكم كافية قانونا متى تضمنت مناقشة مستندات الخصوم والرد على دفوعهم بما يسمح باستخلاص النتيجة التي انتهى إليها القاضي دون تحريف لما هو ثابت بالأوراق.
  2. تخضع الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية لتقدير محكمة الموضوع طالما تبين أنها أذنت بإجرائها طبق المقتضيات المنظمة لها ورتبت عليها ما استخلصته من نتائج في نطاق سلطتها التقديرية.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية ووزنها للمؤيدات متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف وغير مخالف للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.