Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70117.2024 بتاريخ 23/09/2024 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والمستندات واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل قانونيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يثبت التملك بالتسجيل العقاري متى انتهت المحكمة المختصة بعد إجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية إلى قيام شروط الحوز والتصرف المكسبين للملكية وفق النص المنطبق، ولا ينقض ذلك بمجرد المجادلة في العناصر الواقعية التي اعتمدتها.
- تكون معارضة الإدارة غير موجبة للنقض إذا كانت المحكمة قد ناقشت دفوع الطرفين ورجحت بينها وردت على الاعتراض تعليلا سائغا ومتناسقا مع عناصر الملف، لأن الطعن لا يقبل إذا انصب في جوهره على إعادة مناقشة وقائع النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 357 م ح ع-الفصل 16 من قانون 04 جوان 1964-الفصل 17 من قانون 11 ماي 1979-القانون عـ69ـدد لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016-القانون عـ28ـدد لسنة 1964 المؤرخ في 04 جوان 1964-الفصل 15 جديد من قانون 10 أوت 2016-الأمر المؤرخ في 30 جويلية 1905-الفصلين 23 و45 م ح ع-أمر 18 جوان 1918-الفصل 23 م ح ع-الفصل 22 م ح ع-الفصل 45 م ح ع-القرار التعقيبي عـ23233ـدد الصادر بتاريخ 19/04/2021 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.