Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50880/50612 بتاريخ 19/04/2023 : استحقاق تعويض السرقة في حدود قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث
Principe juridique
- تعويض المؤمن عن خطر السرقة لا يجوز أن يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث، ويكون تقديره بالرجوع إلى قيمته التجارية بتاريخ تحقق الخطر لا إلى المبلغ المسمّى أو المحدد بالعقد.
- عند عدم تعيين أجل للوفاء بالالتزام المالي لا تقوم مماطلة المدين إلا بعد توجيه سؤال كتابي صريح بالأداء وفق شروطه القانونية، ويترتب عن ذلك أن الفوائض القانونية لا تُحتسب إلا ابتداء من تاريخ هذا الإنذار.
- التعويض عن المماطلة بالفائض القانوني يفترض أن يتعلق النزاع بأداء مالي معين، وبانتفاء قيام المماطلة قبل الإنذار لا يستقيم ترتيب فوائض التأخير عن مدة سابقة عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.