Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2024/15110 بتاريخ 17/05/2024 : انتفاء جريمة افتعال مفاتيح معدة للسرقة عند غياب ما يفيد الجزم واليقين

J P 15110/202417 mai 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة بثبوت تعمد الجاني اختلاس مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه بما يحقق الركن المادي المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون علم أو رضا، مع توافر القصد الإجرامي.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة تظل مقيدة بوجوب تأسيس الإدانة على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، فلا تكفي الاستنتاجات الافتراضية لإثبات الجريمة.
  3. إذا خلا الملف من قرائن جدية مؤسسة للأركان القانونية للجريمة أو تعذر إسنادها إلى المتهم تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.