Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2024/17532 بتاريخ 24/05/2024 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاختلاس المقترن بنية الاستيلاء
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ متاع الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، باعتبار أن العبرة بتوافر عنصر الاختلاس المقترن بالقصد الإجرامي لا بكيفية وقوع الأخذ.
- يتحقق ركن الاختلاس بإخراج الشيء من حيازة مالكه الحقيقي وإدخاله في حيازة أخرى دون علمه أو رضاه، ويستفاد ذلك من الحيازة المادية للشيء لدى المتهم عند التفتيش باعتبارها قرينة على الاستيلاء.
- يستخلص القاضي القصد الجنائي من القرائن المتضافرة ومن الاعتراف بالمنسوب، ولا ينال من قيامه الادعاء بحالة السكر ما دام الفعل قد صدر عن إرادة متجهة إلى الاستيلاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.